قانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1993م
عملاً بأحكام المادة 13(2) (6) من المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م من رأس الدولة ، بعد إجازة المجلس الوطني الانتقالي القانون الآتي نصه :
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون " قانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1993م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تعـديل
2- يعدل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، على الوجه الآتي :
أ- في المادة 296 ، يلغى البند (4)
ب- في المادة 553 ، تلغى الفقرة (د) ويعاد ترقيم الفقرة (هـ) لتكون (د).
ج- في المادة (559)
أولاً : يلغى البند ( ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :-
( لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية"
ثانياً : يلغى البند (9) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :
(9) تبطل من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الإجراءات التي تكون قبل هذا التاريخ ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية ، وفق أحكام البند (.
أ- في المادة 615 في البند (2) تحذف عبارة " ويقع باطلاً كل تصرف غير مسجل"
ب- في المادة 617
أولاً : من الفقرة (أ) تحذف عبارة (أو منفعة).
ثانياً : تحذف الفقرة (ج)
ج- في المادة 618 في البند (1) تحذف عبارة " ثم الجار الملاصق"
د- تنطبق التعديلات المذكورة في (ب) و (هـ) (ثانياً) و (و) أعلاه على القضايا قيد النظر أمام المحاكم.
شهادة
بهذا أشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة " لقانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1993م " والذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (43) بتاريخ 27 ذو القعدة 1413هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر مايو 1993م.
محمد الأمين خليفة رئيس المجلس الوطني
أوافق .
الفريق الركن
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ :24 ذو الحجة 1413هـ
الموافق : 14 يونيو 1996م
عملاً بأحكام المادة 13(2) (6) من المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م من رأس الدولة ، بعد إجازة المجلس الوطني الانتقالي القانون الآتي نصه :
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون " قانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1993م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تعـديل
2- يعدل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، على الوجه الآتي :
أ- في المادة 296 ، يلغى البند (4)
ب- في المادة 553 ، تلغى الفقرة (د) ويعاد ترقيم الفقرة (هـ) لتكون (د).
ج- في المادة (559)
أولاً : يلغى البند ( ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :-
( لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية"
ثانياً : يلغى البند (9) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :
(9) تبطل من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الإجراءات التي تكون قبل هذا التاريخ ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية ، وفق أحكام البند (.
أ- في المادة 615 في البند (2) تحذف عبارة " ويقع باطلاً كل تصرف غير مسجل"
ب- في المادة 617
أولاً : من الفقرة (أ) تحذف عبارة (أو منفعة).
ثانياً : تحذف الفقرة (ج)
ج- في المادة 618 في البند (1) تحذف عبارة " ثم الجار الملاصق"
د- تنطبق التعديلات المذكورة في (ب) و (هـ) (ثانياً) و (و) أعلاه على القضايا قيد النظر أمام المحاكم.
شهادة
بهذا أشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة " لقانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1993م " والذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (43) بتاريخ 27 ذو القعدة 1413هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر مايو 1993م.
محمد الأمين خليفة رئيس المجلس الوطني
أوافق .
الفريق الركن
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ :24 ذو الحجة 1413هـ
الموافق : 14 يونيو 1996م